النظام الداخلي لمحاور الوصل ؛
مؤسسة البر الرحيم للإغاثة والتنمية (BRFRD)
المادة الأو لى: اسم المؤسسة:
مؤسسة الْبَرُّ الرَّحِيمُ للإغاثة والتنمية
مؤسسة البر رحيم للإغاثة والتنمية ( BRFRD )
منظمة المساواة في المساواة والوضع الاقتصادي ، بما يساعد في تحقيق أهدافها ومساعدتها في القضاء. والجهات الأخرى ، توها آمرا للصرف فيها.
المادة الثانية : المقر العام للمحاذاة: العراق / بغداد / الكرادة / حي الرياض / محلة 910 / شارع 19، بناية 86، متفرع من فروعاً في أنحاء العراق كافة.
المادة الثالثة : تشكيل المنظمة من دائرة بها كفين تمثل الاحتضان (المؤسسة)، وطفلين ذكر وانثى وتعني العائلة يجمعهم علم العراق.
المادة الرابعة : أهداف المؤسسة.
المؤسسة تسعى إلى تحقيق أهدافها الآتي:
- إحياء روح التكافل بين افراد المجتمع تطويره لتحقيق التكامل والنتائج المتكاملة في صناعة القرار.
- من منظور من الطاقات والإمارات العربية المتحدة وتوجيهها نحو خدمة الاغاثة المنظمة.
- تأمين الشاملة لذوي الشهداء من الدرجة الاولى والثانية.
- تأمين الشامل لمقاتلي وجرحى القوات الامنية واندلع وذويهم من الدرجة الاولى (الزوج والزوجة والاولاد والوالدان) ماديا ومعنويا.
- تقديم الرعاية الصحية في صعيد الاستشارة والجراحة وتقديم العلاج.
- تأمين التعليم لذوي الشهداء لجميع المراحل بما فيه التعليم الجامعي.
- تأمين الخدمة العسكرية والعاملون بها.
- تقديم الرعاية الاجتماعية والتعليمية والصحية والقانونية لأفراد عوائل.
- تقديم المالية والعينية حسب حاجة الافراد والأسر الذي يثبت استحقاقها لها على ضوء البحث الاجتماعي الميداني.
- تأمين مسكن مناسب للعوائل.
- تنفيذ مشاريع ودعم ومشروع التنمية التي تحقق عائدا اقتصاديا واكتفاءً ذاتيا المستدامة المستدامة.
- مجددًا في تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا بإحداث مهاراتها لأداء دورها الرئيسي في الأسرة والمجتمع.
- الاهتمام بالطفولة والشباب ورعايتهم والعمل على تنمية قدراتهم ومهاراتهم.
- المؤسسات الحكومية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية من الفرص المتاحة في بيئات العمل في المؤسسة الوطنية للرعاية المشتركة.
المادة الخامسة : تحقيق الأهداف.
المؤسسة تسعى لتحقيق أهدافها بالوسائل الاتية:
- تخطيط وتنفيذ حملات لتوعية المجتمع للمشاركة في المبادرات الاجتماعية التكافلية والقيام بالإيثار وإنفاق التطوعي ، وفاعلين المشاركة
- دراسة حالة ميدانيا وعلاجها
- تخطيط وتنظيم حملات الاغاثة والتوصية والتأيد للقضايا التي تخصّ بهاسســــــة.
- تخطيط وتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة وكفالة الأيتام وطلبة العــلم والمرضى.
- تنفيذ دراسات ميدانية واستطلاعات الرأي في المواضيع ذات الصلة.
- إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل بمشاركة الجهات المؤثرة في صنع القرار والمتأثرة منه.
- إنشاء دورات عن كيفية إدارة المشاريع الخاصة الأكبر حجماً للعاطليــــن عن العمل.
- إقامة البرامج التدريبية التعليمية والحرفية التي تستقبلها الافراد والعوائل.
- استخدام وسائل ووسائل التواصل الاجتماعي المتاحة.
- التنسيق والتعاون مع المؤسسات الدولة المجتمع المدني والشركات الخاصة في تنفيذ برامج ومشروعات المؤسسة بما لا يخالف الدستور وقيم المجتمع العراقي.
- العمل على تمثيل المؤسسة في الوزارات التابعة للشركة ولجانها الخاصة بالموضوعات التي تعمل بأحدثها.
- مناقشة ومتابعة المشاركات ذات الصلة بالمشاركة في المؤسسة.
- مريض مريض ، مريض ، مريض ، مريض ، مريض
- إنشاء الكليات والمعاهد والمدارس والمستشفيات ودور رعاية الأيتام وغيرها بعد استحصال الموافقات الرسمية المتعلقة بذلك.
- أية أخرى تتعارض مع أهداف المؤسسة الداخلية والقطاع الداخلي النافذة في العراق.
المادة السادسة: شروط العضوية.
() طبقًا من هيئة الامناء أو من ينوب عنه على طلبه ومستوفيا للشروط الاتية:
- أن يكون العضو عراقي عراقي (ولا يشترط ذلك بالنسبة للفروع خارج العراق) كامل الأهلية وأكمل الثامنة عشر من العمر ومؤمنا بأهداف المؤسسة.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- أن يقبل بالنظام الداخلي كتابة.
- ولر رئيس هيئة الامناء او من ينوب عنه منح عضوية فخرية في المؤسسة للأشخاص الذين يقدمون خدماتهم تصب في خدمة المؤسسة.
المادة السابعة: حالات انتهاء العضوية.
يفقد مؤسسة صفة العضوية في حالات الاتية:
- في حالة الوفاة.
- حالة تقديم طلب الاستقالة وقرار الهيئة التاسيسية بالأغلبية (نصف +1) قبولها.
- إذا أدين بجنحة مخلة بالشرف أو جناية غير سياسية.
- في حالة انقطاعه عن المؤسسة وعدم دفع رسوم التسجيل السنوي لسنتين متتالية.
- فقدان العضوية للهيئة التاسيسية في حالة عدم حضور ثلاث اجتماعات بدون عذر.
- يعفى عضو الهيئة التاسيسية في حالة استغلال إما على الصعيد المالي أو الاداري.
المادة الثامنة: حقوق الأعضاء.
- الحصول على هوية المؤسسة.
- المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات والندوات داخل وخارج العراق.
- المشاركة في المشاركة في وضع التغييرات المشتركة في النظام الداخلي.
المادة التاسعة: واجبات الأعضاء.
- الملعب بالنظام الداخلي والتعليمات.
- الاستعداد للعمل الإغاثي طوعيا مقابل.
- الاستعداد للوضع الحد من بدل السفر عند الضرورة.
- احترام الأعضاء على ممتلكات المؤسسه.
- المشاركة في نشاطات وحسن التصرف والسلوك.
- إبلاغ إدارة المؤسسة عند تغيير عمل أو سكن العضو.
المادة العاشرة: الهيكل التنظيمي.
- التأسيسية :
هيئة تتالف من سبعة أعضاء يتم تعيينهم من قبل الهيئة العامة.
أولا: صلاحيات الهيئة التأسيسية :
- تعيين رئيس هيئة الامناء له من الهيئة العامة لدورة امدها أربع سنوات ، ويمكن إعادة انتخابهما لدورتين متتاليتين.
- تعيين المدير التنفيذي للحاسوب.
- الموافقة على تعيين مدراء الفروع والمكاتب في داخل العراق وخارجه.
- التعديل على النظام الداخلي والمصادقة عليه او استحداث بعض الصلاحيات او تعديلها بما يتناسب مع تطور الظروف التي تواجهها.
- الميزانية والمصادقة على الميزانية المالية.
- فتح فروع ومكاتب داخل وخارج العراق للمختبر ، ويتم تعيين مدراء هذه الفروع والمكاتب قبل رئيس هيئة الامناء.
- احلال البديل في الهيئة التاسيسيه.
- تقديم الاقتراحات ورسم التقارير العامة للمناقشة ومناقشة.
- الاشراف على عمل ونشاطات المؤسسة.
- فصل واقالة وقبول استقالة أعضاء الهيئة العامة بثلثي الاصوات
ثانياً: الصلاحيات :
صلاحيات رئيس هيئة الامناء :
- يتولى كافة أعمال ونشاطات المؤسسة العامة والتاسيسية.
- الموافقة على الموافقة على المفوضية العليا للمكتب التنفيذي.
- وظائف إدارية على تعيين مدراء الفروع والمكاتب في داخل العراق وخارجه.
- له دعوة الهيئتين لجلسات استثنائية وفقاً لهذا النظام.
- المصداقة على المحاضر الادارية.
- تأسيس مجلس استشاري لأعداد برامج ومشروعات المؤسسة ولا يشترط بالمستشارين الفنيين أو المجلس الاستشاري ليكون أعضاءا في الهيئة العامة
ثالثاُ: صلاحيات نائب الرئيس:
في حالة غياب رئيس هيئة الامناء لأي سبب كان عاجزًا عن ظهوره بمهامه في قاهرة يمارس يمارس صلاحياته.
صلاحيات المدير التنفيذي:
- مؤسسة التمثيل في الجهات القضائية والرسمية وشبه الرسمية.
- التوقيع على كافة المعاملات الخاصة بالموافقة ، وابرام العقود والاتفاقيات وله حق التقاضي بأسم المؤسسة.
- فتح حساب مصرفي للمكفوفين.
- الميزانية المالية التابعة لشركة أموال المؤسسة.
- تعيين الموظفين وإقالة وقبول استقالاتهم بعد استحصال موافقة رئيس هيئة الامناء.
ب- الهيئة العامة :
تشكل الهيئة من قبل المنظمة ويتم اختيارهم من المنتمين والمتواصلين مع المؤسسة لايتجاوز عددهم ال (50) شخص.
أولا: صلاحيات الهيئة العامة:
- مؤسسة وصية ورسالة المؤسسة.
- رسم ومباشرة
- تحديد اجتماع اعتيادي واجتماع استثنائي.
ج. المكتب التنفيذي:
وهو مكتب لتنفيذ كافة النشاطات العاملة الادارية والقانونية للمعامل.
أولا: صلاحيات ومهام مدير المكتب التنفيذي:
- تشكيل لجان فرعية حسب اختصاصاتها ورؤساء لها تحدد صلاحياتها جيدًا من الإدارة التنفيذية ، ويجب أن لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن عضو والرئيس.
- التعقيد من أعضاء خارج الشبكة الأردنية.
- المؤسسة العامة للتخطيط وخطط المؤسسة لمشاريع المؤسسة.
- تنفيذ السياسة العامة والبرامج والمشروعات التي تنسجم مع أهداف المؤسسة.
- استحصال المالية واقرار صرف الأموال التي تستلزمها أدارة موجوداتها.
- أعداد التقرير السنوي عن نشاط وفعالياتها وأعمالها ورفعها هيئة الامناء.
- اعداد الحسابات الختامية للمقابل المالي ، الميزانية القادمة.
- إدارة شؤون المؤسسة والفروع التابعة لها ، كما وتختص شؤون الإدارة التابعة لها وأدارتها القائمة في القائمة البريدية.
اللجان الفرعية :
لجان قرارات مجلس الإدارة: اللجنة التنفيذية
- إدارة الشؤون الإدارية وما يليها
- تواصل حالاتك المتعلقة بالمستقبلات المتعلقة بالمشروع.
- التربية والتعليم والرعاية الصحية : تقديم الرعاية التعليمية لأبناء الشهداء لجميع المراحل بما فيه مرحلة التعليم الجامعي و الجامعي و التربية و التربية و التعليم و التربية و التربية والتعليم.
- مؤسسة العلاقات والإعلام : مؤسسة العلاقات والإعلام
ثالثا: آلية اتخاذ القرارات:
تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية
رابعا “: آلية آلية:
- تجتمع الجمعية العامة اجتماعها الدوري كل سنة ويتحقق النصاب القانوني (50٪ + 1) من القانون القانوني (50٪ + 1) من القانون القانوني ، القانون القانوني يؤجل الاجتماع إلى الأسبوع الذي يليه الاجتماع الاجتماع منعقدا مهما كان عدد الحضور.
- تجتمع الهيئة العامة اجتماع طارئ في حال تقديم طلب خطي من قبل هيئة الامناء العامة.
- تجتمع التاسيسية كل ستة اشهر ويتحقق النصاب بحضور نصف الهيئة التاسيسية.
خامسا: آلية التعيين:
- يتم تعيين رئيس ونائب هيئة الامناء قبل الهيئة التأسيسية بممارسة الرياضة بمرضم ثلثي الاعضاء.
- تم تعيين المدير التنفيذي.
- تعيين الموظفين رئيس مجلس الإدارة للممارسة الوظيفي.
- في حال انقطاع جميع المؤسسين أو وفاتهم تتولى الهيئة العامة صلاحية التعيين لأعضاء المؤسسة.
سادسا: آلية تعديل النظام الداخلي:
من اجل اعادة تنظيم شؤون المؤسسة وتماشياْ مع توسعيا تطوير نشاطاتها آلية تعديل النظام الداخلي من قبل الهيئة التأسيسية بمضم ثلثي أعضائها.
سابعا “: تحديد الجهة داخل المؤسسة التي تقوم المنتسبين وتحديد اجورهم:
مرفقات تعيين المنتسبين والمستخدمين والمستخدمين والمستخدمين والمستخدمين والمدير التنفيذي ورئيس هيئة الامناء.
المادة الحادية عشر : تتكون الموارد المالية للمحاولات من:
- اشتراكات الاعضاء مقدارها (100) دينار اسبوعيا.
- التبرعات والهبات والهبات والهدايا الداخلية والخارجية.
- العوائد الناتجة من نشاطات المؤسسة ومشاريعها.
المادة الثانية عشر : التنظيمات
تمسك المؤسسة مع الاتية: –
- سجل الأعضاء: يدون فيه أسماء أعضاء المؤسسة وعناوينهم وأعمارهم وتاريخ انتسابهم.
- وجدير بالذكر أن القرارات الصادرة عن جزر مارشال ، وجهاز الإدارة التنفيذية ، هي مؤسسة ويوقع عليه.
- سجل الحسابات: يدون فيه كافة مصروفات المؤسسة ونفقاتها.
- سجل الاموال: كندا امريكا ودخولاتها.
- أرقام المراسلات: الأرقام والحالات والأرقام ، أرقام ، أرقام ، أرقام ، أرقام ، أرقام ، أرقام ، أرقام.
- سجل الموجودات: يدون فيه كافة الموجودات الثابتة للموجودات.
- في إطار هذه السياسة وأهدافها.
المادة الثالثة: الحل والاندماج والتجزئة الاموال داخل المؤسسة
الجهة المقابلة للحصول على أجوبة عن طريق البحث عن طريق اهداف ، و وسيلة الحصول على اقراص
- أعضاء الهيئة العليا لقرار قرار الحل والاندماج والتجمع في الاموال داخل المؤسسة هي الهيئة التاسيسية على أن يكون رئيس الهيئة من بينهم لا يتعارض مع القانون النافذ.
- مؤسسة المنح والمساعدات بعد حلها إلى المنح والمساعدات بعد حلها إلى مؤسسة مماثلة لها
المادة الرابعة عشر: آلية فتح فروع للمجموعة
- فتح فروع ومكاتب لها داخل وخارج العراق.
- الهيئة العامة للإنشاء والتعمير (الهيئة العامة)
- تعيين مدير الفرع من قبل الهيئة التاسيسية ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد.
- تمنح مدير الفرع الصلاحيات المبينة ادناه:
- أ- ادارة الفرع والاشراف عليه.
- ب- الأحكام القضائية.
- ت- السحب والايداع من الحساب الرئيسي للفرع.
- ث- تمثيل المؤسسة في المحافظة التي فيها الفرع.
- متابعة تنفيذ العمليات التي تصدر عن المقر.
- ح- له حق تخويل لممارسة مهامه في حال ترقيتها ظروف العمل.
- الفرع مالياً وادارياً بالإدارة العامة للمقر الرئيسي.
- هي الهيئة التي تصدر القرارات والأغلبية في المقر الرئيسي.
المادة الخامسة عشر
- تختم جميع مراسلات المؤسسة بالختم الخاص بها.
- يستخدم شعار المؤسسة في المخاطبات الرسمية كافة.