النظام الداخلي لمحاور الوصل ؛

مؤسسة البر الرحيم للإغاثة والتنمية (BRFRD)

 

المادة الأو لى:   اسم المؤسسة:

مؤسسة الْبَرُّ الرَّحِيمُ للإغاثة والتنمية

مؤسسة البر رحيم للإغاثة والتنمية ( BRFRD )

 

منظمة المساواة في المساواة والوضع الاقتصادي ، بما يساعد في تحقيق أهدافها ومساعدتها في القضاء. والجهات الأخرى ، توها آمرا للصرف فيها.

 

المادة الثانية : المقر العام للمحاذاة: العراق / بغداد / الكرادة / حي الرياض / محلة 910 / شارع 19، بناية 86، متفرع من فروعاً في أنحاء العراق كافة.

 

المادة الثالثة : تشكيل المنظمة من دائرة بها كفين تمثل الاحتضان (المؤسسة)، وطفلين ذكر وانثى وتعني العائلة يجمعهم علم العراق.

 

 

المادة الرابعة : أهداف المؤسسة.

المؤسسة تسعى إلى تحقيق أهدافها الآتي:

  1. إحياء روح التكافل بين افراد المجتمع تطويره لتحقيق التكامل والنتائج المتكاملة في صناعة القرار.
  2. من منظور من الطاقات والإمارات العربية المتحدة وتوجيهها نحو خدمة الاغاثة المنظمة.
  3. تأمين الشاملة لذوي الشهداء من الدرجة الاولى والثانية.
  4. تأمين الشامل لمقاتلي وجرحى القوات الامنية واندلع وذويهم من الدرجة الاولى (الزوج والزوجة والاولاد والوالدان) ماديا ومعنويا.
  5. تقديم الرعاية الصحية في صعيد الاستشارة والجراحة وتقديم العلاج.
  6. تأمين التعليم لذوي الشهداء لجميع المراحل بما فيه التعليم الجامعي.
  7. تأمين الخدمة العسكرية والعاملون بها.
  8. تقديم الرعاية الاجتماعية والتعليمية والصحية والقانونية لأفراد عوائل.
  9. تقديم المالية والعينية حسب حاجة الافراد والأسر الذي يثبت استحقاقها لها على ضوء البحث الاجتماعي الميداني.
  10. تأمين مسكن مناسب للعوائل.
  11. تنفيذ مشاريع ودعم ومشروع التنمية التي تحقق عائدا اقتصاديا واكتفاءً ذاتيا المستدامة المستدامة.
  12. مجددًا في تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا بإحداث مهاراتها لأداء دورها الرئيسي في الأسرة والمجتمع.
  13. الاهتمام بالطفولة والشباب ورعايتهم والعمل على تنمية قدراتهم ومهاراتهم.
  14. المؤسسات الحكومية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية من الفرص المتاحة في بيئات العمل في المؤسسة الوطنية للرعاية المشتركة.

 

 

 

 

المادة الخامسة : تحقيق الأهداف.

المؤسسة تسعى لتحقيق أهدافها بالوسائل الاتية:

  1. تخطيط وتنفيذ حملات لتوعية المجتمع للمشاركة في المبادرات الاجتماعية التكافلية والقيام بالإيثار وإنفاق التطوعي ، وفاعلين المشاركة
  2. دراسة حالة ميدانيا وعلاجها
  3. تخطيط وتنظيم حملات الاغاثة والتوصية والتأيد للقضايا التي تخصّ بهاسســــــة.
  4. تخطيط وتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة وكفالة الأيتام وطلبة العــلم والمرضى.
  5. تنفيذ دراسات ميدانية واستطلاعات الرأي في المواضيع ذات الصلة.
  6. إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل بمشاركة الجهات المؤثرة في صنع القرار والمتأثرة منه.
  7. إنشاء دورات عن كيفية إدارة المشاريع الخاصة الأكبر حجماً للعاطليــــن عن العمل.
  8. إقامة البرامج التدريبية التعليمية والحرفية التي تستقبلها الافراد والعوائل.
  9. استخدام وسائل ووسائل التواصل الاجتماعي المتاحة.
  10. التنسيق والتعاون مع المؤسسات الدولة المجتمع المدني والشركات الخاصة في تنفيذ برامج ومشروعات المؤسسة بما لا يخالف الدستور وقيم المجتمع العراقي.
  11. العمل على تمثيل المؤسسة في الوزارات التابعة للشركة ولجانها الخاصة بالموضوعات التي تعمل بأحدثها.
  12. مناقشة ومتابعة المشاركات ذات الصلة بالمشاركة في المؤسسة.
  13. مريض مريض ، مريض ، مريض ، مريض ، مريض
  14. إنشاء الكليات والمعاهد والمدارس والمستشفيات ودور رعاية الأيتام وغيرها بعد استحصال الموافقات الرسمية المتعلقة بذلك.
  15. أية أخرى تتعارض مع أهداف المؤسسة الداخلية والقطاع الداخلي النافذة في العراق.

 

المادة السادسة: شروط العضوية.

() طبقًا من هيئة الامناء أو من ينوب عنه على طلبه ومستوفيا للشروط الاتية:

  1. أن يكون العضو عراقي عراقي (ولا يشترط ذلك بالنسبة للفروع خارج العراق) كامل الأهلية وأكمل الثامنة عشر من العمر ومؤمنا بأهداف المؤسسة.
  2. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
  3. أن يقبل بالنظام الداخلي كتابة.
  4. ولر رئيس هيئة الامناء او من ينوب عنه منح عضوية فخرية في المؤسسة للأشخاص الذين يقدمون خدماتهم تصب في خدمة المؤسسة.

 

المادة السابعة: حالات انتهاء العضوية.

يفقد مؤسسة صفة العضوية في حالات الاتية:

  1. في حالة الوفاة.
  2. حالة تقديم طلب الاستقالة وقرار الهيئة التاسيسية بالأغلبية (نصف +1) قبولها.
  3. إذا أدين بجنحة مخلة بالشرف أو جناية غير سياسية.
  4. في حالة انقطاعه عن المؤسسة وعدم دفع رسوم التسجيل السنوي لسنتين متتالية.
  5. فقدان العضوية للهيئة التاسيسية في حالة عدم حضور ثلاث اجتماعات بدون عذر.
  6. يعفى عضو الهيئة التاسيسية في حالة استغلال إما على الصعيد المالي أو الاداري.

 

المادة الثامنة: حقوق الأعضاء.

  1. الحصول على هوية المؤسسة.
  2. المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات والندوات داخل وخارج العراق.
  3. المشاركة في المشاركة في وضع التغييرات المشتركة في النظام الداخلي.

 

 المادة التاسعة: واجبات الأعضاء. 

  1. الملعب بالنظام الداخلي والتعليمات.
  2. الاستعداد للعمل الإغاثي طوعيا مقابل.
  3. الاستعداد للوضع الحد من بدل السفر عند الضرورة.
  4. احترام الأعضاء على ممتلكات المؤسسه.
  5. المشاركة في نشاطات وحسن التصرف والسلوك.
  6. إبلاغ إدارة المؤسسة عند تغيير عمل أو سكن العضو.

 

المادة العاشرة: الهيكل التنظيمي.

 

  • التأسيسية :

هيئة تتالف من سبعة أعضاء يتم تعيينهم من قبل الهيئة العامة.

 

 

أولا: صلاحيات الهيئة التأسيسية :

  1. تعيين رئيس هيئة الامناء له من الهيئة العامة لدورة امدها أربع سنوات ، ويمكن إعادة انتخابهما لدورتين متتاليتين.
  2. تعيين المدير التنفيذي للحاسوب.
  3. الموافقة على تعيين مدراء الفروع والمكاتب في داخل العراق وخارجه.
  4. التعديل على النظام الداخلي والمصادقة عليه او استحداث بعض الصلاحيات او تعديلها بما يتناسب مع تطور الظروف التي تواجهها.
  5. الميزانية والمصادقة على الميزانية المالية.
  6. فتح فروع ومكاتب داخل وخارج العراق للمختبر ، ويتم تعيين مدراء هذه الفروع والمكاتب قبل رئيس هيئة الامناء.
  7. احلال البديل في الهيئة التاسيسيه.
  8. تقديم الاقتراحات ورسم التقارير العامة للمناقشة ومناقشة.
  9. الاشراف على عمل ونشاطات المؤسسة.
  10. فصل واقالة وقبول استقالة أعضاء الهيئة العامة بثلثي الاصوات

 

ثانياً: الصلاحيات  :

 

صلاحيات رئيس هيئة الامناء  :

  1. يتولى كافة أعمال ونشاطات المؤسسة العامة والتاسيسية.
  2. الموافقة على الموافقة على المفوضية العليا للمكتب التنفيذي.
  3. وظائف إدارية على تعيين مدراء الفروع والمكاتب في داخل العراق وخارجه.
  4. له دعوة الهيئتين لجلسات استثنائية وفقاً لهذا النظام.
  5. المصداقة على المحاضر الادارية.
  6. تأسيس مجلس استشاري لأعداد برامج ومشروعات المؤسسة ولا يشترط بالمستشارين الفنيين أو المجلس الاستشاري ليكون أعضاءا في الهيئة العامة

 

ثالثاُ: صلاحيات نائب الرئيس:

في حالة غياب رئيس هيئة الامناء لأي سبب كان عاجزًا عن ظهوره بمهامه في قاهرة يمارس يمارس صلاحياته.

 

صلاحيات المدير التنفيذي: 

  1. مؤسسة التمثيل في الجهات القضائية والرسمية وشبه الرسمية.
  2. التوقيع على كافة المعاملات الخاصة بالموافقة ، وابرام العقود والاتفاقيات وله حق التقاضي بأسم المؤسسة.
  3. فتح حساب مصرفي للمكفوفين.
  4. الميزانية المالية التابعة لشركة أموال المؤسسة.
  5. تعيين الموظفين وإقالة وقبول استقالاتهم بعد استحصال موافقة رئيس هيئة الامناء.

 

ب- الهيئة العامة :

تشكل الهيئة من قبل المنظمة ويتم اختيارهم من المنتمين والمتواصلين مع المؤسسة لايتجاوز عددهم ال (50) شخص.

 

 

أولا: صلاحيات الهيئة العامة:

  1. مؤسسة وصية ورسالة المؤسسة.
  2. رسم ومباشرة
  3. تحديد اجتماع اعتيادي واجتماع استثنائي.

 

ج.  المكتب التنفيذي:

وهو مكتب لتنفيذ كافة النشاطات العاملة الادارية والقانونية للمعامل.

 

أولا: صلاحيات ومهام مدير المكتب التنفيذي:

  1. تشكيل لجان فرعية حسب اختصاصاتها ورؤساء لها تحدد صلاحياتها جيدًا من الإدارة التنفيذية ، ويجب أن لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن عضو والرئيس.
  2. التعقيد من أعضاء خارج الشبكة الأردنية.
  3. المؤسسة العامة للتخطيط وخطط المؤسسة لمشاريع المؤسسة.
  4. تنفيذ السياسة العامة والبرامج والمشروعات التي تنسجم مع أهداف المؤسسة.
  5. استحصال المالية واقرار صرف الأموال التي تستلزمها أدارة موجوداتها.
  6. أعداد التقرير السنوي عن نشاط وفعالياتها وأعمالها ورفعها هيئة الامناء.
  7. اعداد الحسابات الختامية للمقابل المالي ، الميزانية القادمة.
  8. إدارة شؤون المؤسسة والفروع التابعة لها ، كما وتختص شؤون الإدارة التابعة لها وأدارتها القائمة في القائمة البريدية.

 

 

اللجان الفرعية :

لجان قرارات مجلس الإدارة: اللجنة التنفيذية

 

  1. إدارة الشؤون الإدارية وما يليها
  2. تواصل حالاتك  المتعلقة بالمستقبلات المتعلقة بالمشروع.
  3. التربية والتعليم والرعاية الصحية : تقديم الرعاية التعليمية لأبناء الشهداء لجميع المراحل بما فيه مرحلة التعليم الجامعي و الجامعي و التربية و التربية و التعليم و التربية و التربية والتعليم.
  4. مؤسسة العلاقات والإعلام : مؤسسة العلاقات والإعلام

 

ثالثا: آلية اتخاذ القرارات:

تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية

 

 

رابعا “: آلية آلية:

  1. تجتمع الجمعية العامة اجتماعها الدوري كل سنة ويتحقق النصاب القانوني (50٪ + 1) من القانون القانوني (50٪ + 1) من القانون القانوني ، القانون القانوني يؤجل الاجتماع إلى الأسبوع الذي يليه الاجتماع الاجتماع منعقدا مهما كان عدد الحضور.
  2. تجتمع الهيئة العامة اجتماع طارئ في حال تقديم طلب خطي من قبل هيئة الامناء العامة.
  3. تجتمع التاسيسية كل ستة اشهر ويتحقق النصاب بحضور نصف الهيئة التاسيسية.

 

خامسا: آلية التعيين:

  1. يتم تعيين رئيس ونائب هيئة الامناء قبل الهيئة التأسيسية بممارسة الرياضة بمرضم ثلثي الاعضاء.
  2. تم تعيين المدير التنفيذي.
  3. تعيين الموظفين رئيس مجلس الإدارة للممارسة الوظيفي.
  4. في حال انقطاع جميع المؤسسين أو وفاتهم تتولى الهيئة العامة صلاحية التعيين لأعضاء المؤسسة.

 

سادسا: آلية تعديل النظام الداخلي:

من اجل اعادة تنظيم شؤون المؤسسة وتماشياْ مع توسعيا تطوير نشاطاتها آلية تعديل النظام الداخلي من قبل الهيئة التأسيسية بمضم ثلثي أعضائها.

 

 

سابعا “: تحديد الجهة داخل المؤسسة التي تقوم المنتسبين وتحديد اجورهم:

مرفقات تعيين المنتسبين والمستخدمين والمستخدمين والمستخدمين والمستخدمين والمدير التنفيذي ورئيس هيئة الامناء.

 

المادة الحادية عشر : تتكون الموارد المالية للمحاولات من:

  1. اشتراكات الاعضاء مقدارها (100) دينار اسبوعيا.
  2. التبرعات والهبات والهبات والهدايا الداخلية والخارجية.
  3. العوائد الناتجة من نشاطات المؤسسة ومشاريعها.

 

المادة الثانية عشر : التنظيمات 

تمسك المؤسسة مع الاتية: –

  1. سجل الأعضاء: يدون فيه أسماء أعضاء المؤسسة وعناوينهم وأعمارهم وتاريخ انتسابهم.
  2. وجدير بالذكر أن القرارات الصادرة عن جزر مارشال ، وجهاز الإدارة التنفيذية ، هي مؤسسة ويوقع عليه.
  3. سجل الحسابات: يدون فيه كافة مصروفات المؤسسة ونفقاتها.
  4. سجل الاموال: كندا امريكا ودخولاتها.
  5. أرقام المراسلات: الأرقام والحالات والأرقام ، أرقام ، أرقام ، أرقام ، أرقام ، أرقام ، أرقام ، أرقام.
  6. سجل الموجودات: يدون فيه كافة الموجودات الثابتة للموجودات.
  7. في إطار هذه السياسة وأهدافها.

 

 

المادة الثالثة: الحل والاندماج والتجزئة الاموال داخل المؤسسة

الجهة المقابلة للحصول على أجوبة عن طريق البحث عن طريق اهداف ، و وسيلة الحصول على اقراص

  1. أعضاء الهيئة العليا لقرار قرار الحل والاندماج والتجمع في الاموال داخل المؤسسة هي الهيئة التاسيسية على أن يكون رئيس الهيئة من بينهم لا يتعارض مع القانون النافذ.
  2. مؤسسة المنح والمساعدات بعد حلها إلى المنح والمساعدات بعد حلها إلى مؤسسة مماثلة لها

 

المادة الرابعة عشر: آلية فتح فروع للمجموعة

 

  1. فتح فروع ومكاتب لها داخل وخارج العراق.
  2. الهيئة العامة للإنشاء والتعمير (الهيئة العامة)
  3. تعيين مدير الفرع من قبل الهيئة التاسيسية ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد.

 

  1. تمنح مدير الفرع الصلاحيات المبينة ادناه:
  • أ‌- ادارة الفرع والاشراف عليه.
  • ب‌- الأحكام القضائية.
  • ت‌- السحب والايداع من الحساب الرئيسي للفرع.
  • ث‌- تمثيل المؤسسة في المحافظة التي فيها الفرع.
  • متابعة تنفيذ العمليات التي تصدر عن المقر.
  • ح‌- له حق تخويل لممارسة مهامه في حال ترقيتها ظروف العمل.
  1. الفرع مالياً وادارياً بالإدارة العامة للمقر الرئيسي.
  2. هي الهيئة التي تصدر القرارات والأغلبية في المقر الرئيسي.

 

المادة الخامسة عشر

 

  1. تختم جميع مراسلات المؤسسة بالختم الخاص بها.
  2. يستخدم شعار المؤسسة في المخاطبات الرسمية كافة.